قانون الإيجار القديم المعدل عليه:
يتضمن قانون الإجار القديم مجموعة من الأحكام التي تعطي تنظيما كاملا للعلاقة بين المؤجر والمستأجروذلك مثل:حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة اليه حتي وفاته وذلك دون أن يتحمل اي مسؤوليات مالية تجاة المؤجر.حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة في حالة وفاه المستأجر أو في حالة انتهاء مدة عقد الإيجار الموقع عليه.تحديد قيمه الإيجار في بداية العقد ومنع المؤجر من الزيادة في قيمة الإيجار خلال مدة سريان العقد.حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجره الي المستأجر في حالة أن المستأجر أستخدمها في غرض غير الغرض المخصص لها
تعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 وذلك بقرار من رئيس الجمهوريه رقم 10 لسنه 2022:
بموجب هذا القرار تم منح المستأجرين حق في امتلاك المحلات التجارية والادارية ويكون ذلك بعد سداد 10%من قيمه الوحدة السكنية
ويشمل هذا التعديل جميع العقود المبرمة من قبل سنة 1996 وتكون هذه المحلات التجارية او الأداريه لم يتم إخلائها بعد
تهدف هذه التعديلا الي تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين حيث كانت عقود الإيجار القديمة للاماكن التاجرية والأدارية تمنح الحق لبقاء المستأجر في العين المؤجرة حتي وفاته
وذلك دون تحمل أي التزامات ماليه تجاة المؤجر
أهم أحكام قانون الإيجار المعدل الجديد:
- منح المستأجر الحق في طلب الامتلاك بعد سداد (10%) من قيمة الوحدة السكنية وذلك بغض النظر عن مدة عقد الإيجار الموقع.
- يجوز للمستأجر سداد قيمة ال (10%) علي اقساط شهرية ولاكن لمده لا تذيد عن 10 سنوات ميلادية كاملة.
- و في حالة رفض مؤجر العقار منح المستأجر حق أمتلاك العقال يجوز المستأجر اللجوء الي الجهات القضائية للتقاضي.
محكمة القضاء الإداري:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الخميس 21/9/2023 بعدم إختصاصها بنظر دعوي عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمه والتي تخضع لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 وتطالب محكمة القضاء الإداري بإلغاء قانون الإيجار القديم وتطالب بتحرير العلاقه بين المؤجر والمستأجر او تحديد قيمة إيجار عادلة مقابل العين المؤجرة