قانون الأحوال الشخصية المصرية الجديد 2023 ونصوصه

 قانون رقم (25) لسنة 2023 للأحوال الشخصية:

صدر قانون رقم 25 لسنة 2023 للأحوال الشخصية في 25 يوليو 2023 ويهدف هذا القانون الي إصلاح بعد الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية في مصر وتتضمن الإصلاحات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والزيارة.



الفصل الأول:الزواج

مادة (1)

  • يقصد "بالأحوال الشخصية" الأحكام المتعلقة :
  1. الزواج والطلاق والنسب والنفقة والحضانة والزيارة
  2. أحكام الخطبة والصداق والمهر والنفقات الزوجية
  3. أحكام الأهلية والولاية والوصاية
  4. أحكام الميراث

مادة(2)

  • يشترط لصحة الزواج بين الزوجين ما يلي من شروط:

  1. أن يكون الزوجان بالغين و عاقلين .
  2. أن يكون الزوج غير متزوج أكثر من واحدة.
  3. أن تكون الزوجة غير متزوجة بأكثر من رجل.
  4. أن يكون الزواج خاليا من الموانع الشرعية.
مادة (3)

  • يجوز للزوجين عقد الزواج بأنفسهم أو بواسطة أحد أقاربهما أو بواسطه مأزون.

مادة(4)

  • يجب أن يثبت الزواج بوثيقة رسمية تصدر الوثيقه من المأزون.
مادة(5)

  • يجوز للزوج أن يطلق زوجتة مرة واحدة فقط ولا يجوز له أن يطلقها مرتين أو ثلاث مرات دفعة واحدة.

مادة(6)

  • يجب توثيق الطلاق أمام أحد المأذونين الشرعيين أو أمام المحكمة.
مادة(7)

  • لا يعتد بالطلاق الشفوي ويجب أن يكون الطلاق كتابة.



الفصل الثاني:النفقة

مادة(8)

  • تجب نفقة الزوجه علي زوجها في حدود يقدرها القاضي بحسب حال الزوج وبحسب حال الزوجه.

مادة(9)

  • تجب نفقة الصغار علي أبيهم حتي يبلغوا سن التمييز

مادة(10)

  • تجب نفقة الأبناء علي أبيهم حتي يبلغوا سن الرشد وهو سن 21 سنه في القانون المصري أو يتزوجوا أو يصبحوا قادرين علي الكسب.

مادة(11)

  • تجب نفقة الأم علي أبنائها إذا كانوا صغارا أو عاجزين عن الكسب أو كانوا طلبة في إحدي مراحل التعليم العالي.

مادة(12)

  • تجب نفقة الوالدين علي أبنائهم إذا كانوا عاجزين عن الكسب أو كانوا مرضي لا يستطيعون الكسب.

مادة(13)

  • يجوز للزوج أن يطلب من المحكمة بالحكم له بنفقة علي زوجتة إذا كانت عاملة أو كان لها مال لا يكفي لنفقتها.

المادة(14)

  • يجوز للزوجة أن تطلب من المحكمة بالحكم لها بنفقة علي زوجها إذا كان الزوج معسرا او إذا كان الزوج مريضا لا يقوي علي الكسب بنفسه.

الفصل الثالث:الحضانة

المادة(15)

  • تثبت الحضانة الي الأم ثم تثبت لأقرب الأقارب من النساء بحسب الترتيب الأقرب فالأقرب.

مادة(16)

  • لا يجوز للقاضي أن يحكم بحضانة الولد لأبويه إذا كان فيه ضرر للولد.

مادة(17)

  • يجوز للقاضي أن يحكم بحضانة الولد لابوية إذا كان ذلك في مصلحة الولد.

مادة(18)

  • يجوز للقاضي أن يحكم بحضانة الولد الي شخص آخر إذا كان في ذلم مصلحة للولد.

مادة(19)

  • تنتهي حضانة الولد ببلوغة سن (15) إلا إذا كان قاصرا أو غير قادرا علي التصرف في شؤونه المالية.

مادة(20)

  • للحاضنة الحق في زيارة الولد بعد إنتهاء فترة حضانتها له.



الفصل الرابع:الزيارة

المادة(21)

  • للزوج الحق في زيارة الأولاد بعد الطلاق.
المادة(22)
  • للزوجة الحق في زيارة الأولاد بعد الطلاق.
المادة(23)
  • يحدد القاضي مدة زيارة الأولاد وكيفية الزيارة بحسب مصلحة الأولاد.

الفصل الخامس:العقوبات

مادة(24)
  • يعاقب بالحبس مدة سنة أو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تزوح بأكثر من واحدة مع علمة بزواجة السابق.



ESMAIL ELSAWAH
بواسطة : ESMAIL ELSAWAH
آل السواح للمحاماه والاستشارات القانونيه نعمل علي تقديم كل ما يخص مهنه المحاماه من قضايا واحكام وتعديلات القوانين
تعليقات