تعريف الحبس الاحتياطي:
الحبس الاحتياطي هو من إجراءات التحقيق الجنائي ويتم في الحبس الاحتياطي حبس المتهم في السجن وذلك قبل صدور الحكم النهائي في الدعوي بحبس المتهم أو براءته.
يتم إصدار قرار الحبس الاحتياطي من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة وذلك لمدة لا تتجاوز 150 يوما وقابلين للتجديد وذلك لمدة واحدة مماثلة آخري.
أسباب الحبس الحتياطي:
- خشية هروب المتهم أو إختفائه:وذلك عندما يكون المتهم قد أرتكب جريمة خطيرة يكون خشية هروب المتهم وصعوبه في القبض عليه مرة آخري لوجود صلة بين المتهم وخارج البلاد أو وجود أدله أو قرائن تفيد أنه يخطط للهرب خارج البلاد وصعوبه الوصول اليه للمحاكمة مره آخري.
- خشيه تكرار الجريمه:وذلك اذا كان المتهم متهم بجريمة عنيفة وهناك احتمال لتكرار الجريمه من قبل المتهم وذلك بوجود أدلة تثبت قيامه بجرائمه بأسلوب ممنهج ومنظم.
- خشيه الإضرار بمصلحة التحقيق:وذلك اذا كان هناك أحتمال للتأثير علي مصلحة التحقيق مثل التأثير علي أقوال الشهود بتهديدهم أو تهديد المجني عليه والتاثير علية أو العبث بالأدلة أو قرائن الجريمة.
شروط الحبس الاحتياطي:
- وجود جريمة:وجود جريمه قد أرتكبت بالفعل وان يكون المتهم قد أرتكبها بنفسه.
- وجود وجه أتهام:يجب توافر قرائن وأدلة كافية تثبت إدانه المتهم بأرتكاب الجريمة.
- الخطر علي سير التحقيق:وجود خطر في اكمال إجراءات سير التحقيق مثل هروب المتهم أو وجوده خارج الحبس الاحتياطي سيؤثر بالسلب علي اقوال الشهود أو المجني عليه.
إجراءات الحبس الاحتياطي:
- يقوم قاضي التحقيق أو النيابة العامة بإصدار قرار الحبس الاحتياطي وذلك يكون بناء علي طلب من احد ضباط الشرطة.
- يجوز للنيابة العامة أن تصدر قرارا بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تتجاوز 15 يوما واذا راي قاضي التحقيق قرار النايبة غير مبرر يصدر قرارا بإلغائه .
- يعرض المتهم علي قاضي التحقيق خلال 48ساعه من تاريخ القبض عليه ويتم عرض المتهم كل 15 يوما علي قاضي التحقيق وذلك تبعا للمادة (142)فقرة اولي"ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسه عشر يوما علي الحبس الاحتياطي للمتهم و مع ذلك يجوز لقاضي التحقيق قبل انتهاء مدة الخمسه عشر يوما وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة مماثلة بحيث لا تذيد مدد الحبس الممتده عن خمسة واربعين يوما."
الإفراج عن المتهم وإجراءاته:
- تأمر النيابة العامة بالإفراج عن المتهم:اذا زالت أسباب الحبس الاحتياطي.
- يأمر قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم:وذلك اذا تم صدور قرارا من النيابة العامة بالإفراج عن المتهم لزوال اسباب الحبس الاحتياطي أو اذا قدم المتهم كفالة مالية لخروجه.
- تأمر المحكمة بالإفراج عن المتهم:وذلك اذا صدر قرارا من قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم أو ان المتهم دفع كفالة مالية لخروجة أو أن المجني عليه تنازل عن الدعوي الجنائية المقدمة ضد المتهم.
نصوص القانون والحبس الاحتياطي:
مادة(143) فقره اخيرة:
"لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاثه اشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بأحالتة الي المحكمة المختصة بنظر دعوته قبل إنتهاء هذه المدة وفي جميع الأحوال لا يجوز تحاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الإبتدائي للجريمة عن ثلث الحد الأقصي للعقوبه السالبة للجريمة في سائر مراحل الدعوي الجنائية."
المادة(150):
"الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض علي المتهم أو حبسه إذا ظهرت أدلة جديدةضدة أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعي إتخاذ هذا الإجراء ‘ وذلك مع عدم الإخلاء بأحكام المادة (143) من هذا القانون."