النيابة الادراية وسلطاتها و الصلاحيات في إجراءات التحقيق

 النيابة الإدارية في مصر:


-هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور.

-نشأت النيابه الاداريه بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 ليتم ممارسه سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون

-لنيابه الاداريه هي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، وتتولى ايضا الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا

النيابه الاداريه هي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية





قانون رقم(28)لسنه 1986:

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٨

بإلحاق النيابة الإدارية بوزير العدل

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛

وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛

قرر القانون الآتي:

مادة ١-

تلحق النيابة الإدارية بوزير العدل، ويكون لوزير العدل سلطات الوزير المختص بالنسبة لها، بما في ذلك سلطة الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة الإدارية.

مادة ٢-

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ٣-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

صدر برياسة الجمهورية في ١٦ ربيع الأول سنة ١٣٨٨ (١٢ يونيه سنة ١٩٦٨)




تشكل هيئة النيابه الاداريه من :

  • رئيس لها يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمام رأيس الجمهوريه 
  • تتشكل ايضا من عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس 
  • الوكلاء العامين الأولين 
  • الوكلاء العامين 
  • رؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها 
-يتم تعينهم جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية 

اداره شؤون النيابه الاداريه 

تتم اداره شؤون النيابه الاداريه من قبل المجلس الاعلي للنيابة الادارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة والمكون من رئيس الهيئة واقدم ستة نواب للرئيس.


تتكون النيابة الادارية من:

  •  180 نيابة 
  • 26 مكتب فنى 
  • 15 فرع للدعوى التأديبية والتفتيش القضائي ودارة النيابات ووحدة قضايا الاستثمار على مستوى الجمهورية



أسند القانون عده صليحات للنيايبة الإدارية خلال الإجراءات القانونية التي تدري خلال سير التحقيقات مع الموظفين داخل الجهاز الإداري بالدولة:

الصلاحيات التي أسندها القانون للنيابة الإدارية

  •  يمكن للنيابة الإدارية إصدار قرار بإحضار شهود في موضوع التحقيق والسماع إلى أقوالهم حول الوقعة وهذه الصلاحية تجري في التحقيقات التي تقوم بها النيابة الاداريه تجاه الموظف المتهم
وفى حالة امتناع وتخلف الشهود عن المثول أمام فريق النيابة الإدارية القائم على سير التحقيقات
فمن حق ممثل الادعاء في هذه الحالة أن يصدر أمر آخر بحضور الشهود للمثول أمامه والاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة، ومع تكرار عدم حضورهم، فمن حق النيابة الإدارية في هذه الحالة 
 إصدار قرار بضبط وإحضار الشهود أمامها للاستماع إلى شهادتهم
وتكون السلطة التنفيذية في هذه الحالة هي المنوطة بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار الشهود أمامها وفقا للقانون الخدمة المدنية.

للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.





ESMAIL ELSAWAH
بواسطة : ESMAIL ELSAWAH
آل السواح للمحاماه والاستشارات القانونيه نعمل علي تقديم كل ما يخص مهنه المحاماه من قضايا واحكام وتعديلات القوانين
تعليقات