تعريف بطلان العقود:
بطلان العقد هو جزاء قانوني يلحق العقد بسبب عدم تحقق أركانه أو مخالفته لأحكام القانون ويترتب علي البطلان أعتبار العقد كأن لم يكن واعتبار كل تصرف صادر عن العقد كأن لم يكن و إعادة كل طرفي التعاقد الي الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
أسباب بطلان العقود:
- عدم تحقق أركان العقد:مثل عدم توافر الأهلية أو عدم وجود محل أو سبب للعقد.
- عدم تحقق أركان العقد:مثل مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب العامة.
- التدليس أو الغلط أو الإكراه:إذا وقع أحد هذه العيوب علي أحد أطراف التعاقد فيحق للطرف الأخرإبطال العقد.
إجراءات طلب بطلان العقد:
يجوز لكل ذي مصلحة في إبطال العقد سواء كان أحد اطراف التعاقد أو أحد غير أطراف التعاقد ويجب أن يرفع طلب البطلان الي المحكمة المختصة خلال مدة معينة تختلف بحسب سبب البطلان.
خطوات طلب بطلان العقد:
- تحديد سبب البطلان:يجب علي المدعي تحديد سبب البطلان الذي يستند اليه في طلبه وذلك خلال دراسة العقد ومراجعة أحكام القانون.
- تجميع المستندات و الدلائل:يجب علي المدعي تجميع المستندات والدلائل التي تثبت وجود سبب للبطلان وذلك مثل:شهادة شهود او تقرير الخبير.
- رفع الدعوي:يجب علي المدعي رفع الدعوي بطلب إبطال العقد أمام المحكمة المختصة وذلك من خلال تقديم عريضة الدعوي الي المحكمة المختصة.
- إجراءات المحكمة:تقوم المحكمة بعقد جلسات للمرافعة والتحقيق في الدعوي ثم تصدرالمحكمة حكمها ببطلان العقد أو رفض الدعوي.
الدفع ببطلان العقد:
الدفع ببطلان العقد هو وسيلة قانونية يتم من خلالها المطالبة بأبطال العقد بسبب عدم تحقق ركن من أركانه أو مخالفته لأحكام القانون ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد.
شروط الدفع ببطلان العقد:
- وجود سبب من أسباب بطلان العقد:يجب أن يستند الدفع الي سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في القانون.
- وجود مصلحة في الدفع:يجب أن يكون للمدعي مصلحة في طلب بطلان العقد سواء كانت مصلحة شخصية أو مصلحة عامة.
- رفع الدعوي في الميعاد المقرر:يجب رفع دعوي بطلب بطلان العقد خلال مدة مقررة قانونيا والتي تختلف بأختلاف سبب البطلان.
الآثار المترتبة علي الدفع ببطلان العقد:
- أعتبار العقد كأن لم يكن:فلا يترتب أي آثار بين المتعاقدين أو بالنسبه للغير عند بطلان العقد.
- وجود رد ما سبق تنفيذه من العقد:إذا كان العقد قد تم تنفيذ التزاماته فيجب علي المتعاقدين رد ما سبق تنفيذة.
- عدم جواز الإجازة:لا يجوز إجازة العقد الباطل بطلان مطلقا أما العقد الباطل نسبي فيجوز إجازة برضا المتعاقدين أو بحكم قضائي.
الحالات التي لا يجوز فيها بطلان العقد:
- إذا أنقضت المدة المقررة لطلب بطلان العقد: حدد القانون مدة معينة لكل سبب من أسباب البطلان فتختلف المدة المقررة لبطلان العقد بأختلاف أسباب بطلان العقد فإذا انقضت هذه المدة فلا يجوز الدفع ببطلان العقد
- إذا تم تنفيذ العقد برضاء من المتعاقدين:إذا تم العقد برضاء أطراف التعاقد فأن العقد يكون صحيحا لتحقق ركنة الجوهري ولا يجوز الدفع ببطلانه.
- إذا صدر حكم قضائي بات بصحة العقد:إذا صدر الحكم القضائي باتا بصحة العقد فأنه لا يجوز الدفع ببطلانه وذلك لان الحكم البات حجة ولا يجوز الطعن فيه