الاستئناف الفرعي و إجراءاته

 تعريف الاستئناف الفرعي:

هو استئناف يرفعة المستأنف علية في مواجهة المستأنف ويهدف الي تعديل الحكم الصادر في الدعوي الأصلية لصالح المستأنف عليه.



شروط الاستئناف الفرعي:

  • أن يكون الحكم المستأنف الأصلي قابلا للاستئناف:

يشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يكون الحكم المستأنف الأصلي قابلا للاستئناف وذلك يكون وفقا للقواعد العامة للاستئناف.

  • أن يكون المستأنف عليه قد قام برفع الاستئناف الصلي في الميعاد القانوني المحدد:
يشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يكون الحكم المستأنف عليه قد رفع الاستئناف الأصلي في الميعاد القانوني وذلك يكون وفقا للقواعد العامة للاستئناف.
  • أن يكون الاستئناف الفرعي متعلقا بالحكم المستأنف الأصلي:
يشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يكون الاستئناف الفرعي متعلقا بالحكم المستأنف الأصلي وذلك يكون في نطاق الأسباب التي يستند إليها المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي.

إجراءات الاستئناف الفرعي:

يرفع الاستئناف الفرعي الي محكمة الاستئناف التي تنظر الدعوي وتكون الإجراءات المتبعة في رفعه نفس الإجراءات المتبعة في رفع الاستئناف الأصلي والتي تتمثل في الأتي:

  • رفع صحيفة الاستئناف الفرعي الي محكمة الاستئناف:يرفع المستأنف عليه صحيفة الاستئناف الفرعي الي محكمة الاستئناف التي تنظر الدعوي وتتضمن صحيفة الاستئناف الفرعي ما يلي من بيانات:
  1. اسم المستأنف عليه ولقبه وعنوانه.
  2. اسم المستأنف ولقبه وعنوانه.
  3. رقم الحكم المستأنف الأصلي.
  4. أسباب الاستئناف الفرعي.
  5. طلب المستأنف عليه.

المادة (225) من قانون المرافعات المصري:

"يرفع الاستئناف الفرعي الي محكمة الاستئناف التي تنظر الدعوي الأصلية ويتبع في رفعة نفس الإجراءات المتبعة في رفع الاستئناف الأصلي"

  • إعلان صحيفة الاستئناف الفرعي للمستأنف:يقوم قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف بإعلان صحيفة الاستئناف الفرعي للمستأنف وذلك في الميعاد القانوني المحدد وهو 30 يوما من تاريخ إعلان الحكم المستأنف الأصلي للمستأنف عليه

مادة (226) من قانون المرافعات المصري:

"يجب أن يعلن الاستئناف الفرعي للمستأنف خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم المستأنف الأصلي للمستأنف عليه"

رد المستأنف علي الأستئناف الفرعي:يجوز للمستأنف أن يرد علي الاستئناف الفرعي ويكون ذلك عن طريق رفع مذكرة بدفاعه الي محكمة الاستئناف ويكون ذلك في خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الاستئناف الفرعي.

المادة (227) من قانون المرافعات المصري:

"يجوز للمستأنف أن يرد علي الاستئناف الفرعي برفع مذكرة بدفاعه إلي محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الاستئناف الفرعي"

  • نظر الاستئنافين الأصلي والفرعي:تنظر محكمة الاستئناف الاستئنافين الأصلي والفرعي معا وذلك يكون عن طريق جلسة واحدة أو أكثر وتحكم فيهما بحكم واحد.

المادة (228) من قانون المرافعات المصري:

"تنظر محكمة الاستئناف الاستئنافين الأصلي والفرعي معا في جلسة واحدة أو أكثر وتحكم فيهما بحكم واحد"



ESMAIL ELSAWAH
بواسطة : ESMAIL ELSAWAH
آل السواح للمحاماه والاستشارات القانونيه نعمل علي تقديم كل ما يخص مهنه المحاماه من قضايا واحكام وتعديلات القوانين
تعليقات