دعوي تمكين من مسكن زوجية:
دعوي تمكين من مسكن زوجية هي دعوي قضائية يتم رفعها من قبل الزوجة ضد زوجها وذلك في حالة قيام الزوج بطردها من مسكن الزوجية بدون وجة حق وذلك بموجب المادة (6) من قانون تنظيم الأسرة رقم 100 لسنة 1985.
المادة (6) من قانون تنظيم الأسرة رقم 100 لسنة 1985:
"إذا امتنع الزوج عن مسكن زوجتة المدخول بها في مأمن من الأذي أو أخراجها منه بغير حق جاز لها أن تطلب من القضاء تمكينها منه و إذا كان مسكن الزوجية مملوكا للغير جاز لها أن تطلب من القضاء الحكم لها بنفقة الإيجار"
نصت هذه المادة أن الزوجة يحق لها أن ترفع دعوي تمكين من مسكن زوجية في حالة امتناع الزوج عن مسكنها أو إخراجها منه بغير حق.
شروط تمكين الزوجة من مسكن الزوجية:
- أن يكون الزواج قائما.
- أن يكون مسكن الزوجية مملوكا للزوج أو مؤجرا له.
- أن تكون الزوجة مقيمة في مسكن الزوجية أثناء فترة زواجها من الزوج.
- أن يكون الزوج قد منع زوجتة من دخول مسكن الزوجية.
إجراءات رفع دعوي تمكين من مسكن الزوجية:
توكيل محامي عن طريق الضغط هنا
ترفع الدعوي بموجب صحيفة تودع عند قلم كتاب المحكمة المختصة وتتضمن الأتي:
- البيانات الشخصية للمدعيه والمدعي عليه.
- بيان مسكن الزوجية.
- بيان وقائع الدولة.
- طلب تمكين من مسكن الزوجية.
المستندات المطلوبة لرفع دعوي تمكين من مسكن زوجية:
- قسيمة الزواج.
- شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
- مستندات تثبت صحة الدعوي وتفيد طرد الزوج لزوجتة.
الإجراءات المتبعة بعد رفع دعوي تمكين من مسكن زوجية:
بعد تقديم الدعي تقوم المحكمة المختصة بتحديد موعد للجلسة الأولي ليتم نظر الدعوي فيها وتقوم المحكمة في هذة الدعوي بأستدعاء المدعي عليه للحضور والرد علي الدعوي
وفي حالة قبلو الدعوي من قبل المحكمة تقوم بأصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية والذي يتضمن تحديد مسكن الزوجية الذي تعطي تمكين الزوجة فيه وتحديد موعد لتسليم مسكن الزوجية وإلزام الزوج بتحمل كافة المصاريف اللازمة للسكن.
يتم تنفيذ حكم التنكين من قبل مأمور التنفيذ وذلك يكون بتسليم مسكن الزوجية للزوجة وإخراج الزوج منه.