الإثبات في القانون المصري:
ينظم الإثبات في القانون المصري قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم (25) لسنة 1968
ويعرف الإثبات في القانون المصري بأنه "إقامة دليل أما القضاء وذلك علي وجود واقعة قانونية معينه متنازع عليها"
المادة(1):
تسري أحكام هذا القانون علي الإثبات في المواد المدنية والتجارية ما لم يرد في قانون آخر نص خاص.
المادة (2):
الإثبات بالكتابة الرسمية هي التي تصدر من موظف عام مكلف بتحرير المحررات الرسمية وذلك يكون طبقا لأحكام القانون"
المادة (3):
الإثبات بالكتابة العرفية هو الذي يصدر من غير موظف عام
المادة (4):
الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعي بها عليه
المادة(5):
الشهادة هي إخبار شخص بما رآه أو سمعة أو علمه بنفسه
المادة(6):
القرائن هي أستنباط واقعة قانونية من واقعة آخري
المادة (7):
يجوز الإثبات بجمع طرق الإثبات المقررة في هذا القانون ، ما لم يحظر الإثبات بأحدي هذه الطرق بقانون خاص
المادة (8):
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال الأتية:
- ما يجري من تصرفات أو تعاقدات بين أزواج أو أصهار أو بينهم وبين أصولهم أو فروعهم أو أصول أصهارهم أو فروعهم
- ما يثبت بنو قرابة أو مصاهرة أو نسب
- ما يثبت ما يكون من تصرفات أو تعاقدات بين أطباء أو محامين أو غيرهم من المهنيين فيما يتعلق بأعمال مهنتهم
- ما يثبت ما يكون من تصرفات أو تعاقدات بين شخصين كانا في قبضة العدو أو في قبضة احد خصومه
- ما يثبت ما يكون من تصرفات او تعاقدات بين أحد الزوجين و الغير إذا كان هذا التصرف قد أضر بمصالح الأسرة
المادة (9):
لا يجوز الإثبات بشهادة الشاهد الواحد في الحالات الاتية:
- اذا كان موضوع الدعوي متعلقا بدين فلا يتجاوز خمسين جنيها مصريا
- إذا كان موضوع الدعوي متعلقا بدين غير النقود فلا يتجازو مائتي جنيها مصريا
المادة (10):
يكون الإقرار حجة علي المقر، ومع ذلك يجوز الإثبات عكسه بكافة طرق الإثبات
المادة (11):
لا يجوز إثبات عكس الإقرار الصادر في غير مجلس القضاء إلا إذا كان صادرا تحت تأثير غلط أو تدليس أو إكراه
المادة (12):
إذا أقر الخصم بواقعة يخالفها حكم قضائي حاز قوة الأمر المقضي فلا يجوز له بعد ذلك إثبات عكسها إلا ببطلان الحكم
المادة (13):
الشهادة حجة علي من شهدت عليه ومع ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات
المادة (14):
لا تقبل شهادة الشهود في الحالات الأتية:
- إذا كان الشاهد متزوجا من أحد الخصوم أو كان متزوجا من أحد أصوله أو فروعة
- إذا كان للشاهد مصلحة شخصية في الدعوي
- إذا كان الشاهد معاديا لأحد الخصوم لأحد الخصوم أو كان أحد أقاربه أو أًصهارة
- إذا كان الشهاد قد سبق أن أدلي بشهادته في الدعوي نفسها وحكم فيها
المادة (15):
يجوز للقاضي أن يسمع شهادة الشهود في الأحوال الأتية:
- إذا كان الموضوع متعلقا بالنظام العام أو الآداب
- إذا كان موضوع الدعوي متعلقا بحق من الحقوق العينية العقارية
- إذا كان موضوع الدعوي متعلقا بحق من الحقوق التي لات تزال غير ثابتة
المادة(16):
تكون القرائن حجة علي من يدفع بها ومع ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات
المادة (17):
تكون القرائن القانونية حجة علي الخصم الذي لا يستطيع إثبات عكسها
المادة(18):
يجوز للقاضي ان ياخذ بالقرائن القضائية إذا كانت مبنية علي اساس منطقي
المادة (19):
لا يجوز للقاضي ان ياخذ بالقرائن القضائية إذا كانت متناقضة مع القرائن القانونية
المادة (20):
إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة بدليل واحد من الادلة المقررة في هذا القانون فلا يجوز إثبات عكسها إلا بدليل آخر من نفس القوة